قوله ( ) هذا المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز ، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ ، والخرقي في شرحه ، وتذكرة وابن رزين ابن عبدوس . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الصغرى . المعتبر إمكان سماع النداء . قدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، [ ص: 366 ] والرعاية الكبرى ، وعنه وابن تميم . وزاد فقال : المعتبر إمكان سماع النداء غالبا . انتهى . بلى المعتبر سماع النداء لإمكانه . وهو ظاهر ما جزم به وعنه ، وصاحب تجريد العناية . وقال في الهداية : إذا كان مستوطنا يسمع النداء ، أو بينه وبين موضع ما تقام فيه الجمعة " فرسخ " وتابعه على ذلك في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والإفادات والحاويين ، والمنور ، وإدراك الغاية وغيرهم . ابن رزين إن فعلوها ، ثم رجعوا لبيوتهم لزمتهم ، وإلا فلا . وأطلق الأولى والثالثة في التلخيص ، والبلغة . وأطلق الأولى والثانية والرابعة في المستوعب . وعنه
تنبيهان . أحدهما : أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ . وقال بعضهم : فرسخ تقريبا . وهو الصواب . الثاني : أكثر الأصحاب يحكي الروايتين الأوليين . كما تقدم . وقال في الفائق : والمعتبر إمكان السماع فيحد بفرسخ ، بحقيقته . وقال وعنه ابن تميم بعد أن قدم الرواية الثانية تحديده بالفرسخ فما دون فمن الأصحاب من حكى ذلك رواية ثانية . ومنهم من قال : هما سواء ، الصوت قد يسمع عن فرسخ . وعنه
فائدة : فعلى رواية " أن المعتبر إمكان سماع النداء " فمحله : إذا كان المؤذن صيتا ، والأصوات هادئة ، والرياح ساكنة ، والموانع منتفية .
تنبيهان . أحدهما : قوله " ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ " إذا حددنا بالفرسخ ، أو باعتبار إمكان السماع ، فالصحيح من المذهب : أن ابتداءه من موضع الجمعة . قدمه في الفروع ، والحواشي . [ ص: 367 ]
ابتداؤه من أطراف البلد ، صححه وعنه في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والنظم . وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى ، المجد والزركشي . وأطلقهما ابن تميم ، والفائق . ويكون إذا قلنا " من مكان الجمعة " من المنارة ونحوها . نص عليه ، وقال : المعتبر من أيهما وجد : من مكان الجمعة ، أو من أطراف البلد . الثاني : محل الخلاف في التقدير بالفرسخ ، أو إمكان سماع النداء ، أو سماعه ، أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم : إنما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة ، أو فيمن كان مقيما في الخيام ونحوها ، أو فيمن كان مسافرا دون مسافة قصر . فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم . أما أبو الخطاب . من هو في البلد التي تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه ، ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ ، سواء سمع النداء أو لم يسمعه ، وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا ، إذا شمله اسم واحد