قوله ( وإن ، صحت صلاة الأوليين ) . لمفارقتهما قبل الانتظار الثالث ، وهو المبطل . ذكر هذا التعليل فرقهم أربع فرق ، فصلى بكل طائفة ركعة ابن حامد وغيره . قال وغيره : سواء احتاج إلى هذا التفريق أو لا . قوله ( وبطلت صلاة الإمام ، والأخريين إن علمتا بطلان صلاته ) وهذا المذهب في المسألتين . وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن عقيل في شرحه : والصحيح عندي على أصلنا إن كان هذا الفعل لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم [ ص: 354 ] إلى ثلاثمائة بإزاء العدو ، والجيش أربعمائة . لجواز الانفراد لعذر . والانتظار إنما هو تطويل قيام وقراءة وذكر . وإن كان لغير حاجة صحت صلاة الأولى ، لجواز مفارقتها . بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث . وبطلت صلاة الإمام والثانية لانفرادها بلا عذر . وهو مبطل على الأشهر ، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة ، لدخولهما في صلاة باطلة . قال المجد ابن تميم : وهو أحسن ، وقيل : تبطل صلاة الكل بنية صلاة محرم ابتداؤها . وقيل : تصح صلاة الإمام فقط . وجزم به في الخلاف ، ووجه في الفروع بطلان صلاة الأولى والثانية ، لانصرافهما في غير محله . القاضي
تنبيه : مفهوم قوله " وبطلت صلاة الإمام والأخريين . إن علمتا بطلان صلاته " أنهما إذا جهلتا بطلان صلاته تصح صلاتهما . وهو صحيح . وهو المذهب بشرط أن يجهل الإمام أيضا بطلان صلاته . اختاره ابن حامد وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال ابن تميم : وينبغي أن يعتبر جهل الإمام أيضا . وقيل : لا تبطل ، ولو لم يجهل الإمام بطلان صلاته . قال في الفروع : وفيه نظر . ولهذا قيل : لا تصح كحدثه . وقيل : لا تصح صلاتهم ولو جهلوا ، للعلم بالمفسد . قال : وهو أقيس على أصلنا . والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث . قال في مجمع البحرين : المجد قلت : ولو قال قائل ببطلان صلاة الجمع إذا لم يكن التفريق لحاجة ، ولم يعذر المأمومين لجهلهم ، لم يبعد .