وقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها ؛ أي: وخلق الخيل؛ والبغال؛ والحمير؛ للركوب "؛ وكثير من الناس يقولون: إن لحوم الخيل؛ والبغال؛ والحمير ؛ دلت عليه هذه الآية أنها حرام؛ لأنه قال في الإبل: ومنها تأكلون ؛ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم
وقال في الخيل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ؛ ولم يذكر فيها الأكل؛ وقال قوم: لو [ ص: 192 ] كانت حرمت بهذه الآية لم يحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية ؛ ولكفاه ما دل عليه القرآن؛ وهذا غلط؛ لأن القرآن قد دل على أن الخمر حرام؛ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ؛ فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حرم في الكتاب بأنه حرام؛ توكيدا له؛ وزيادة في البيان؛ ونصب "وزينة"؛ مفعول لها؛ المعنى: "وخلقها زينة". "حرمت الخمر بعينها"