المسألة السابعة : فيما إذا قطع القارئ قراءته ثم عاد إليها وبيان ما يترتب عليه عندئذ
إذا عرض للقارئ ما قطع قراءته فإن كان أمرا ضروريا كسعال أو عطاس أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد لفظ التعوذ ، وإن كان أمرا أجنبيا ولو ردا للسلام فإنه يستأنف التعوذ وكذلك لو قطع القراءة إعراضا ثم عاد إليها .
" فائدة " : قال الحافظ ابن الجزري في النشر : " لم أجد فيها نصا ويحتمل أن تكون كفاية وأن تكون عينا على كل من القولين بالوجوب والاستحباب والظاهر الاستعاذة لكل واحد لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله تعالى عن شر الشيطان كما تقدم فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخره " ا هـ منه بلفظه والله أعلم . إذا قرأ جماعة جملة واحدة هل يلزم كل واحد الاستعاذة أو تكفي استعاذة بعضهم؟