الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 96 ] قال ( nindex.php?page=treesubj&link=26809_26895وشعر الميتة وعظمها طاهر ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : نجس لأنه من أجزاء الميتة ، ولنا أنه لا حياة فيهما ولهذا لا يتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت ، إذ الموت زوال الحياة .
( قوله وشعر الميتة ) كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الهوية محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزؤه كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافر والظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والإنفحة ، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، وإنما الخلاف بينهم في nindex.php?page=treesubj&link=26406_26981الإنفحة واللبن هل هما متنجسان ؟ فقالا نعم لمجاورتهما الغشاء النجس ، فإن كانت الإنفحة [ ص: 97 ] جامدة تطهر بالغسل وإلا تعذر طهرهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليسا بمتنجسين ، وعلى قياسهما قالوا في nindex.php?page=treesubj&link=531السخلة إذا سقطت من أمها وهي رطبة فيبست ثم وقعت في الماء لا ينجس لأنها كانت في معدنها ، فهاتان خلافيتان مذهبية وخارجة .
لنا فيها أن المعهود فيها حالة الحياة الطهارة ، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله ولا تحلها الحياة فلا يحلها الموت ، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل ، وفي السنة أيضا ما يدل عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=81957في شاة مولاة ميمونة حين مر بها ميتة إنما حرم أكلها } في الصحيحين . وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=63106إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=63112إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها ، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به } وأعله بتضعيف عبد الجبار بن مسلم وهو ممنوع ، فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات فلا ينزل الحديث عن الحسن . ثم أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11939أبي بكر الهذلي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال : سمعت صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=81958 { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } ، ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها } فأما nindex.php?page=treesubj&link=26809_26895_26981الجلد والقرون والشعر والصوف والسن والعظم فكله حلال لأنه لا يذكى ، وأعله بأن أبا بكر هذا متروك . وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=81959لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بأس بصوفها ولا شعرها وقرونها إذا غسل بالماء } وضعفه بأن يوسف بن أبي السفر بالسين المهملة المفتوحة وسكون الفاء متروك .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=63119أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج } قال : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : العاج الذبل وهو ظهر السلحفاة . وأما العاج الذي تعرفه العامة عظم أنياب الفيل فهو ميتة لا يجوز استعماله انتهى . وفيه أمران : أحدهما أنه أوهم أن الواسطي مجهول وليس كذلك ، والآخر إيهامه بقوله الذي تعرفه العامة أنه ليس من اللغة وليس كذلك . قال في المحكم : العاج أنياب الفيلة ، ولا يسمى غير الناب عاجا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : العاج عظم الفيل الواحدة عاجة
فبهذا يكون إن صح ما عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي تأويلا للمراد لما اعتقد نجاسة nindex.php?page=treesubj&link=573عظم الفيل . فهذه عدة أحاديث لو كانت ضعيفة حسن المتن فكيف ومنها ما لا ينزل عن الحسن وله الشاهد الأول من الصحيحين ، ثم في هذا الحديث ما يبطل قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من نجاسة عين الفيل ، ووجه قولهما في المذهبية التنجس بالمجاورة .
وله أنه لا أثر [ ص: 98 ] للتنجس شرعا ما دامت في الباطن النجاسة فضلا عن غيرها ، والحكم الثابت شرعا حالة الحياة لا يزول بالموت إلا إذا ثبت شرعا أن الموت يزيله ، لكن الثابت للموت ليس إلا عمله في تنجس ما يحله فيستلزم تنجس غشائهما وبقاؤهما على طهارتهما بحكم عدم إعطاء حكم النجاسة ما دام في الباطن ، ولا يزول هذا البقاء إلا بمزيل ولم يوجد . فرع
الأصح في nindex.php?page=treesubj&link=567قميص الحية الطهارة ، وكذا في نافجة المسك مطلقا . وقيل إذا كانت بحيث لو ابتلت لا تفسد .