الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وهو الكفارة في الخطأ ) لما تلوناه ( وديته عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال محمد والشافعي أثلاثا : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة ، وأربعون ثنية ، كلها خلفات في بطونها أولادها ، [ ص: 273 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها } وعن عمر رضي الله عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { في نفس المؤمن مائة من الإبل } وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ ، وابن مسعود رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به . قال ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضى بالدية في غير الإبل [ ص: 274 ] لم تتغلظ لما قلنا .

التالي السابق


( قوله ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ، لأن التوقيف فيه ، فإن قضى بالدية من غير الإبل [ ص: 274 ] لم تتغلظ لما قلنا ) أقول : لقائل أن يقول : إذا لم يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ينبغي أن لا يصح القضاء بالدية من غير الإبل أصلا في جناية شبه العمد ، إذ قد ذكر في أول هذا الكتاب ومر أيضا في أوائل كتاب الجنايات أن موجب شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل ، فحيث لم يثبت التغليظ في غير الإبل لم يصلح غيرها أن يكون دية في شبه العمد لانتفاء ما هو المعتبر في ديته وهو التغليظ ، فكيف يتم قول المصنف فإن قضى بالدية من غير الإبل لم تتغلظ ، فإن الظاهر منه أن يصح القضاء بالدية من غير الإبل في شبه العمد ، ولكن لا يثبت التغليظ في غير الإبل بأن يزاد في الدراهم على عشرة آلاف درهم وفي الدنانير على ألف دينار كما فصلوا في الشروح فليتأمل في التوجيه .




الخدمات العلمية