قال ( وهو ) لما تلوناه ( وديته عند الكفارة في الخطأ أبي حنيفة مائة من الإبل أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال وأبي يوسف محمد أثلاثا : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة ، وأربعون ثنية ، كلها خلفات في بطونها أولادها ، [ ص: 273 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { والشافعي } وعن ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها رضي الله عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { عمر } وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ ، في نفس المؤمن مائة من الإبل رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به . قال ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضى بالدية في غير الإبل [ ص: 274 ] لم تتغلظ لما قلنا . وابن مسعود