قال : ( وإذا فله أن يقتلهما ، وإن أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا فقال الولي : قتلتماه جميعا بطل ذلك كله ) والفرق أن الإقرار والشهادة يتناول كل واحد منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص ، وقد حصل التكذيب في الأولى من المقر له وفي الثانية من المشهود له ، غير أن تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي ، وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته أصلا ، لأن التكذيب تفسيق وفسق الشاهد يمنع القبول ، أما فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار . . شهدوا على رجل أنه قتل فلانا وشهد آخرون على آخر بقتله وقال الولي : قتلتماه جميعا