قال ( وإذا فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية ) وقال قطع رجلان يد رجل واحد : تقطع يداهما ، والمفرض إذا أخذ سكينا وأمره على يده حتى انقطعت له الاعتبار بالأنفس ، والأيدي تابعة لها فأخذت حكمها ، أو يجمع بينهما بجامع الزجر . ولنا أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد ، لأن الانقطاع حصل باعتماديهما والمحل متجزئ فيضاف إلى كل واحد منهما البعض فلا مماثلة ، بخلاف النفس لأن الانزهاق لا يتجزأ ، ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث ، والاجتماع على قطع اليد من المفصل في حيز الندرة لافتقاره إلى مقدمات بطيئة فيلحقه الغوث . قال ( وعليهما نصف الدية ) لأنه دية اليد الواحدة وهما قطعاها . الشافعي