قال ( وإذا لم يؤكل ) ; لأنه المتردية وهي حرام بالنص ، ولأنه احتمل الموت بغير الرمي ; إذ الماء مهلك رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض
وكذا السقوط من عال ، يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله عنه { } ( وإن وقع على الأرض ابتداء أكل ) ; لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، وفي اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم ; لأنه يمكن التحرز عنه ، فصار الأصل أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطا ، وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه ; لأن التكليف بحسب الوسع ، فمما يمكن التحرز عنه إذا وقع على شجر أو حائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه ، وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى تردى إلى الأرض ، أو رماه فوقع على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف آجرة لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله ، ومما لا يمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كما ذكرناه ، أو على ما هو معناه كجبل أو ظهر بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها ; لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل ، فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك
وذكر في المنتفى : لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل لاحتمال الموت بسبب آخر
وصححه الحاكم الشهيد وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الانشقاق ، وحمله شمس الأئمة السرخسي رحمه الله على ما أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك ، وحمل المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليها وذلك [ ص: 130 ] عفو وهذا أصح
وإن كان الطير مائيا ، فإن كانت الجراحة لا تنغمس في الماء أكل ، وإن انغمست لا يؤكل كما إذا وقع في الماء