قال ( مكة ، ويكره بيع أرضها ) وهذا عند [ ص: 61 ] ولا بأس ببيع بناء بيوت . وقالا : لا بأس ببيع أرضها أيضا . وهذا رواية عن أبي حنيفة ; لأنها مملوكة لهم لظهور الاختصاص الشرعي بها فصار كالبناء . أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام { ولأبي حنيفة مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث } ولأنها حرة محترمة لأنها فناء ألا إن الكعبة . وقد ظهر آية أثر التعظيم فيها حتى لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ، فكذا في حق البيع ، بخلاف البناء ; لأنه خالص ملك الباني . ويكره إجارتها أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام { مكة فكأنما أكل الربا من آجر أرض } ولأن أراضي مكة تسمى السوائب على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها أسكن غيره