[ ص: 11 ] قال ( ويقبل فيها ) ; لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه . فمن المعاملات ما ذكرناه ، ومنها التوكيل . ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم ، ولو كان المخبر فاسقا أو مستورا تحرى ، فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به ، وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط ، ومع العدالة يسقط احتمال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة ، أما التحري فمجرد ظن . قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا
ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب بالتحري ، وهذا جواب الحكم . فأما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء لما قلنا . ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك ، وفيها تفاصيل وتفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى .