قال ( ولا بأس ) وقال باستعمال آنية الرصاص والزجاج [ ص: 7 ] والبلور والعقيق : يكره لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به . قلنا : ليس كذلك ; لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة . الشافعي
قال ( ويجوز عند الشرب في الإناء المفضض أبي حنيفة ) ومعناه : يتقي موضع الفم ، وقيل هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس . وقال والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة : يكره ذلك ، وقول أبو يوسف يروى مع محمد ويروى مع أبي حنيفة ، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما ، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة ، أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا ، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا ، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ، وهذا الاختلاف فيما يخلص ، فأما التمويه الذي [ ص: 8 ] لا يخلص فلا بأس به بالإجماع . لهما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره ، كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة . أبي يوسف رحمه الله أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره . كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص . ولأبي حنيفة