قال ( بالموت ) لأنها في معنى الإجارة وقد بيناه فيها ، فإن مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر ، وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحسانا فيبقى العقد دفعا للضرر عنه ، ولا ضرر فيه على الآخر ( ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقسموا البسر على الشرط وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم ) ، وقد بينا نظيره في المزارعة ( ولو وتبطل المساقاة فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض ) لأن فيه النظر من الجانبين ( فإن أرادوا أن يصرموه بسرا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة ) التي بيناها . مات العامل
[ ص: 482 ] ( وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل ) لقيامهم مقامه ، وهذا خلافة في حق مالي وهو ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك لا أن يكون وارثه في الخيار ( فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض ) على ما وصفنا . قال ( وإذا فهذا والأول سواء ، وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر ) لأن الشجر لا يجوز استئجاره ، بخلاف المزارعة في هذا لأن الأرض يجوز استئجارها ، وكذلك العمل كله على العامل هاهنا وفي المزارعة في هذا عليهما ، لأنه لما وجب أجر مثل الأرض بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه العمل وهاهنا لا أجر فجاز أن يستحق العمل كما يستحق قبل انتهائها . انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر