قال لقوله عليه الصلاة والسلام { ( والصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ) لما بينا ( ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما ) } والإعتاق يتمحض مضرة ، ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق بحال لعدم الشهوة ، ولا وقوف للولي على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة ، فلهذا [ ص: 258 ] لا يتوقفان على إجازته ولا ينفذان بمباشرته ، بخلاف سائر العقود . قال ( وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه ) إحياء لحق المتلف عليه ، وهذا لأن كون الإتلاف موجبا لا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهاد ، بخلاف القول على ما بيناه . كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه