كتاب الحجر [ ص: 254 ] قال ( : الصغر ، والرق ، والجنون ، فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده ، ولا تصرف المجنون المغلوب بحال ) . أما الصغير فلنقصان عقله ، غير أن إذن الولي آية أهليته ، والرق لرعاية حق المولى كي لا يتعطل منافع عبده . ولا يملك رقبته بتعلق الدين به ، غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه ، والجنون لا تجامعه الأهلية فلا يجوز تصرفه بحال ، أما العبد فأهل في نفسه والصبي ترتقب أهليته فلهذا وقع الفرق . قال ( ومن باع من هؤلاء شيئا وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار ، إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة ، وإن شاء فسخه ) لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه ، وفي الصبي والمجنون نظرا لهما فيتحرى مصلحتهما فيه ، ولا بد أن يعقلا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد موقوفا على الإجازة ، والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما بينا في الوكالة . فإن قيل : التوقف عندكم في البيع . أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر . [ ص: 255 ] قلنا : نعم إذا وجد نفاذا عليه كما في شراء الفضولي ، وهاهنا لم نجد نفاذا لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه . قال ( وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال ) لأنه لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة [ ص: 256 ] بخلاف الأقوال ، لأن اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه ( إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ [ ص: 257 ] بالشبهات كالحدود والقصاص ) فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون . الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة