قال ( ومن فالقول قول المأمور ) ومراده إذا كانت تساوي ألفا ; لأنه أمين فيه وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه [ ص: 64 ] ضمان خمسمائة وهو ينكر ، فإن كانت تساوي خمسمائة فالقول قول الآمر ; لأنه خالف حيث اشترى جارية تساوي خمسمائة والأمر تناول ما يساوي ألفا فيضمن . دفع إلى آخر ألفا وأمره أن يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسمائة . وقال المأمور اشتريتها بألف
قال ( وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الآمر ) أما إذا كانت قيمتها خمسمائة فللمخالفة وإن كانت قيمتها ألفا فمعناه أنهما يتحالفان ; لأن الموكل والوكيل في هذا ينزلان منزلة البائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف . ثم يفسخ العقد الذي جرى بينهما فتلزم الجارية المأمور .