الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 409 ] ( فصل )

( ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إن الله تعالى كره لكم ثلاثا ، وذكر منها العبث في الصلاة } ولأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة ( ولا يقلب الحصى ) لأنه نوع عبث ( إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { مرة يا أبا ذر وإلا فذر } ولأن فيه [ ص: 410 ] إصلاح صلاته

[ ص: 409 ]

التالي السابق


[ ص: 409 ] ( فصل ) ( قوله أن يعبث ) العبث الفعل لغرض غير صحيح ، فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه أو التراب فليس به ( قوله وعد منها العبث ) وهو أولها ، ثم قال : { والرفث في الصيام والضحك على المقابر } ، رواه القضاعي من طريق ابن المبارك عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحيى بن أبي كثير مرسلا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر ) غريب بهذا اللفظ .

وأخرجه عبد الرزاق عنه { سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع } وكذا رواه ابن أبي شيبة وروي موقوفا عليه . قال الدارقطني : وهو أصح ، وقد أخرج في الكتب الستة عن معيقيب أنه صلى الله عليه وسلم قال { لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة } .




الخدمات العلمية