قال ( ومن لا تقبل بينته ) لظهور التناقض إذ هو يدعي الشراء بعد الهبة وهم يشهدون به قبلها ، ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق ، ولو كان ادعى الهبة ثم أقام البينة على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها لم تقبل أيضا ذكره في بعض النسخ لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك للواهب عندها ، ودعوى الشراء رجوع عنه فعد مناقضا ، بخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة [ ص: 329 ] لأنه تقرر ملكه عندها . ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت كذا فسئل البينة فقال جحدني الهبة فاشتريتها منه وأقام المدعي البينة على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة
[ ص: 328 ]