[ ص: 149 ] قال ( ومن فهو جائز ) ومعنى المسألة إذا باع بعشرة مطلقة . ووجهه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عليه تعيينه بالقبض لما ذكرنا ، والدين ليس بهذه الصفة فلا تقع المقاصة بنفس المبيع لعدم المجانسة ، فإذا تقاصا يتضمن ذلك فسخ [ ص: 150 ] الأول والإضافة إلى الدين ، إذ لولا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف ، وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد على ما نبينه ، والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة ، كان له على آخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة يخالفنا فيه لأنه لا يقول بالاقتضاء ، [ ص: 151 ] وهذا إذا كان الدين سابقا . فإن كان لاحقا فكذلك في أصح الروايتين لتضمنه انفساخ الأول والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد فكفى ذلك للجواز . وزفر