. [ ص: 60 ] قال ( على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة ) وعند والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني رحمه الله خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } أي الغسل من المني ، ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب ، والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة ، يقال أجنب الرجل إذا [ ص: 61 ] قضى شهوته من المرأة ، والحديث محمول على خروج المني عن شهوة ، ثم المعتبر عند الماء من الماء أبي حنيفة رحمهما الله انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة وعند ومحمد رحمه الله ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة إذ الغسل [ ص: 62 ] يتعلق بهما ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب . أبي يوسف