[ ص: 425 ] قال ( ولا يجوز ) لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ، ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى البيع ، ولو وقع في الماء القليل أفسده عند بيع شعر الخنزير . وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته محمد رحمه الله أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها . ولأبي يوسف