قال ( ولا يجوز ) . البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابزة
[ ص: 417 ] وهذه بيوع كانت في الجاهلية ، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة : أي يتساومان ، فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ; فالأول بيع الملامسة والثاني المنابذة ، والثالث إلقاء الحجر ، { } ولأن فيه تعليقا بالخطر . وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة