الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابزة ) .

[ ص: 417 ] وهذه بيوع كانت في الجاهلية ، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة : أي يتساومان ، فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ; فالأول بيع الملامسة والثاني المنابذة ، والثالث إلقاء الحجر ، { وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة } ولأن فيه تعليقا بالخطر .

التالي السابق


( قوله ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة ) [ ص: 417 ] إلى قوله ( وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ) في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } زاد مسلم : أما الملامسة فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل فيلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية ، وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون مطويا مرئيا متفقان على أنه إذا لمسه فقد باعه وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس . والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا ، وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية ، وكذا إلقاء الحجر أن يلقي حصاة وثمة أثواب فأي ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تأمل وروية ولا خيار بعد ذلك ولا بد أن يسبق تراوضهما على الثمن ، ولا فرق بين كون المبيع معينا فإذا تراوضا فألقاه إليه البائع لزم المشتري فليس له أن يقبل أو غير معين كما ذكرناه ، ومعنى النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا لمسته أو نبذته . والتساوم تفاعل من السوم سام البائع السلعة عرضها للبيع وذكر ثمنها وسامها المشتري بمعنى استامها سوما ، ومنه { لا يسوم الرجل على سوم أخيه } أي لا يطلب البيع ويراوض فيه حال مراوضة أخيه فيه لا أنه بمعنى لا يشتري كما قيل ، بل نهيه عن السوم يثبت التزاما لأنه إذا نهى عن التكلم في الشراء فكيف بحقيقة الشراء




الخدمات العلمية