( في بيت المال ) هو المروي عن ونفقته عمر [ ص: 111 ] ولأنه مسلم عاجز عن التكسب ، ولا مال له ولا قرابة فأشبه المقعد الذي لا مال له ولا قرابة ; ولأن ميراثه لبيت المال ، والخراج بالضمان ولهذا كانت جنايته فيه . والملتقط متبرع في الإنفاق عليه ; لعدم الولاية إلا أن يأمره القاضي به ليكون دينا عليه لعموم الولاية . وعلي