[ ص: 496 ] ( ) وقال ولا يسهم إلا لفرس واحد : يسهم لفرسين ، لما روي { أبو يوسف } ولأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر ، ولهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد } ولأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السبب الظاهر مفضيا إلى القتال عليهما فيسهم لواحد ، ولهذا لا يسهم لثلاثة أفراس ، [ ص: 497 ] وما رواه محمول على التنفيل كما أعطى أن سهمين وهو راجل [ ص: 498 ] ( والبراذين والعتاق سواء ) لأن الإرهاب مضاف إلى جنس الخيل في الكتاب ، قال الله تعالى { سلمة بن الأكوع ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } واسم الخيل ينطلق على البراذين والعراب والهجين والمقرف إطلاقا واحدا ، ولأن العربي إن كان في الطلب والهرب أقوى فالبرذون أصبر وألين عطفا ، ففي كل واحد منهما منفعة معتبرة فاستويا .