لأنه جزاء المحاربة ، وهي تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حتى إذا زلت أقدامهم انحازوا إليهم ، وإنما الشرط القتل من واحد منهم وقد تحقق . قال ( فإن باشر القتل أحدهم أجرى الحد عليهم بأجمعهم ) لأنه يقع قطعا للطريق بقطع المارة ( والقتل وإن كان بعضا أو بحجر أو بسيف فهو سواء )