الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( باب قطع الطريق ) قال ( وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا [ ص: 423 ] مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة ، وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي ، والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو ما تبلغ قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حدا ) والأصل فيه قوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية ، والمراد منه والله أعلم التوزيع على الأحوال وهي أربعة : هذه الثلاثة المذكورة ، والرابعة نذكرها إن شاء الله تعالى [ ص: 424 ] ولأن الجنايات تتفاوت على الأحوال فاللائق تغلظ الحكم بتغلظها . أما الحبس في الأولى فلأنه المراد بالنفي المذكور لأنه نفي عن وجه الأرض بدفع شرهم عن أهلها ، ويعزرون أيضا لمباشرتهم منكر الإخافة . وشرط القدرة على الامتناع ; لأن المحاربة لا تتحقق إلا بالمنعة . والحالة الثانية كما بيناها لما تلوناه . وشرط أن يكون المأخوذ مال مسلم أو ذمي لتكون العصمة مؤبدة ، ولهذا لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب القطع . وشرط كمال النصاب في حق كل واحد كي لا يستباح طرفه إلا بتناوله ماله خطر ، والمراد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كي لا يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة . والحالة الثالثة كما بيناها لما تلوناه ( ويقتلون حدا ، حتى لو عفا الأولياء عنهم لا يلتفت إلى عفوهم ) [ ص: 425 ] لأنه حق الشرع .

( و ) الرابعة ( إذا قتلوا وأخذو المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم ، وإن شاء قتلهم ، وإن شاء صلبهم . وقال محمد : يقتل أو يصلب ولا يقطع ) لأنه جناية واحدة فلا توجب حدين ، ولأن ما دون النفس يدخل في النفس في باب الحد [ ص: 426 ] كحد السرقة والرجم . ولهما أن هذه عقوبة واحدة تغلظت لتغلظ سببها ، وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ المال ، ولهذا كان قطع اليد والرجل معا في الكبرى حدا واحدا وإن كانا في الصغرى حدين ، والتداخل في الحدود لا في حد واحد . ثم ذكر في الكتاب التخيير بين الصلب وتركه ، وهو ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف أنه لا يتركه لأنه منصوص عليه ، والمقصود التشهير ليعتبر به غيره . ونحن نقول أصل التشهير بالقتل والمبالغة بالصلب فيخير فيه . ثم قال ( ويصلب حيا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت ) ومثله عن الكرخي . وعن الطحاوي أنه يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلة .

وجه الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع وهو [ ص: 427 ] المقصود به .

قال ( ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام ) لأنه يتغير بعدها فيتأذى الناس به . وعن أبي يوسف أنه يترك على خشبة حتى يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره .

قلنا : حصل الاعتبار بما ذكرناه والنهاية غير مطلوبة .

التالي السابق


( باب قطع الطريق )

أخره عن السرقة وأحكامها ; لأنه ليس بسرقة مطلقة ولذا لا يتبادر هو أو ما يدخل هو فيه من إطلاق لفظ السرقة بل إنما يتبادر الأخذ خفية عن الناس ، ولكن أطلق على قطع الطريق اسم السرقة مجازا للضرب من الإخفاء وهو الإخفاء عن الإمام ومن نصبه الإمام لحفظ الطريق من الكشاف ، وأرباب الإدراك فكان السرقة فيه مجازا ولذا لا تطلق السرقة عليه إلا مقيدة فيقال السرقة الكبرى ، ولو قيل السرقة فقط لم يفهم أصلا ولزوم التقييد من علامات المجاز ( قوله وإذا خرج جماعة ممتنعين ) بقوتهم عمن يقصد مقاتلتهم ( أو واحد له منعة ) بقوته ونجدته : يعني شوكته ( يقصدون قطع الطريق ) أي أخذ المارة فأحوالهم بالنسبة إلى الجزاء الشرعي أربعة ، وبالنسبة إلى ما هو أعم منه [ ص: 423 ] خمسة . أما بالنسبة إلى الجزاء فإما أن يؤخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا نفسا بل لم يوجد منهم سوى مجرد إخافة الطريق إلى أن أخذوا فحكمهم أن يعزروا ويحبسوا إلى أن تظهر توبتهم في الحبس أو يموتوا . وأما إن أخذوا مال مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدا أو ما يبلغ قيمته ذلك فيقطع الإمام يد كل منهم اليمنى ورجله اليسرى .

وأما إن قتلوا مسلما أو ذميا ولو يأخذوا مالا فيقتلهم الإمام حدا ، ومعنى حدا أنه لو عفا أولياء المقتولين لا يقبل عفوهم لأن الحد خالص حق الله تعالى لا يسمع فيه عفو غيره ، فمتى عفا عنهم عصى الله تعالى .

والرابعة أن يأخذوا المال ويقتلوا ، وستأتي إن شاء الله تعالى . وفي فتاوى قاضي خان : وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصا ، وهذا يخالف ما ذكرنا ، إلا أن يكون معناه إذا أمكنه أخذ المال فلم يأخذ شيئا ومال إلى القتل ، فإنا سنذكر في نظيرها أنه يقتل قصاصا خلافا لعيسى بن أبان .

وفيها أيضا إن خرج على القافلة في الطريق وأخاف الناس ولم يأخذ المال ولم يقتل يعزر ويخلى سبيله ، وهو خلاف المعروف من أنه يحبس امتثالا للنفي المذكور في الآية .

وأما بالنسبة إلى ما هو أعم فالأربعة المذكورة . والخامسة أن يؤخذوا بعد ما أحدثوا توبة وتأتي أيضا في الكتاب ، والتقييد بمسلم أو ذمي في صدر المسألة ليخرج المستأمن ، فلو قطعوا الطريق على مستأمن لم يلزمهم شيء مما ذكرنا إلا التعزير والحبس باعتبار إخافة الطريق وإخفاء ذمة المسلمين لأن ماله غير معصوم على التأبيد ، وباقي الشروط من كون ذلك في برية لا في مصر ولا قرية ولا بين قريتين وغير ذلك مما يقدمه الشارحون يأتي ذلك كله في الكتاب مفصلا ( والأصل فيه ) أي في توزيع الأجزية كما ذكرنا على الجنايات المذكورة قوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا } الآية ; سمى قاطع الطريق محاربا لله لأن المسافر معتمد على الله تعالى ، فالذي يزيل أمنه محارب لمن اعتمد عليه في تحصيل الأمن ، وأما محاربته لرسوله فإما باعتبار عصيان أمره ، وإما باعتبار أن الرسول هو الحافظ لطريق المسلمين ، والخلفاء والملوك بعده نوابه ، فإذا قطع الطريق التي تولى حفظها بنفسه ونائبه فقد حاربه أو هو على حذف مضاف أي يحاربون عباد الله ، وهو أحسن من تقدير أولياء الله ; لأن هذا الحكم يثبت بالقطع على الكافر الذمي ( والمراد من الآية التوزيع ) أي توزيع الأجزية المذكورة على أنواع قطع الطريق ، وبه قال الشافعي والليث وإسحاق وقتادة وأصحاب أحمد وقال عطاء وسعيد بن المسيب ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وأبو ثور وداود : الإمام مخير فيه على ما هو ظاهر النص مطلقا . وقال مالك : إذا رأى الإمام القاطع جلدا ذا رأي قتله ، وإن كان جلدا [ ص: 424 ] لا رأي له قطعه . ولنا ما روى محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح { عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمي ، فجاء أناس يريدن الإسلام فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق . فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد أن من قتل وأخذ المال صلب ، ومن قتل ولم يأخذ قتل ، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف . ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان منه في الشرك } .

وفي رواية عطية عن ابن عباس : { ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي } . وبالنظر إلى المعنى وهو أن من المقطوع به أن ما ذكر من القتل والصلب والقطع والنفي كلها أجزية على جناية القطع ، ومن المقطوع به أن هذه الجناية تتفاوت خفة وغلظا ، والعمل بالإطلاق المحض للآية يقتضي أن يجوز أن يرتب على أغلظها أخف الأجزية المذكورة وعلى أخفها أغلظ الأجزية .

وهذا مما يدفعه قواعد الشرع والعقل فوجب القول بتوزيع الأغلظ للأغلظ والأخف للأخف ، ولأن في هذا التوزيع موافقة لأصل الشرع حيث يجب القتل بالقتل ، والقطع بالأخذ إلا أن هذا الأخذ لما كان أغلظ من أخذ السرقة حيث كان مجاهرة ومكابرة مع إشهار السلاح جعل المرة منه كالمرتين ، فقطع في الأخذ مرة اليد والرجل معا من غير اشتراط كون النصاب فيه عشرين ، لأن الغلظ في هذه الجناية من جهة الفعل لا متعلقه ، ولموافقة قاعدة الشرع شرط في قطعهم كون ما يصيب كل واحد منهم نصابا كاملا كي لا يستباح طرفه بأقل من النصاب فيخالف قاعدة الشرع . ولم يشرط مالك سوى أن يكون المأخوذ نصابا فصاعدا أصاب كلا نصاب أو لا ، وكون المقطوع اليد اليمنى والرجل [ ص: 425 ] اليسرى بالإجماع كي لا يثوى نصفه ، وكذا الأحكام السابقة من أنه لو كانت يسراه شلاء لا تقطع يمينه ، وكذا رجله اليمنى لو كانت شلاء لا تقطع اليسرى ، ولو كان مقطوع اليد اليمنى لا تقطع له يد ، وكذا الرجل اليسرى .

فإن قلت : ليس في الأجزية الموزعة الحبس . قلنا : هو المراد بالنفي ، وذلك لأن ظاهره لا يعمل به وهو النفي من الأرض : أي من وجه الأرض ; لأنه يتحقق ما دام حيا ، وإن حمل على بعضها وهي بلدته لا يحصل به المقصود ، وهو دفع أذاه عن الناس ، لأنه إذا كان ذا منعة يقطع الطريق فيما يصير إليه من البلدة الأخرى فعملنا بمجازه ، وهو الحبس ، فإنه قد يطلق عليه أنه خارج من الدنيا .

قال صالح بن عبد القدوس فيما ذكره الشريف في الغرر :

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا جاءنا السجان يوما لحاجة
عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

ولما رأى مالك رضي الله عنه أن مجرد النفي لا يفيد في المقصود قال : يحبس في بلدة النفي ، ومعلوم أن المقصود لا يتفاوت بالحبس في بلدة النفي وغيرها فيقع تعيين بلدة النفي في غير الفائدة المطلوبة ( قوله والرابعة ) أي من أنواع هذه الجناية ( ما إذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم ) بلا صلب وقطع ( وإن شاء صلبهم ) أحياء ثم قتلهم ، وهذا قول أبي حنيفة وزفر .

وقال أبو يوسف رحمه الله : لا بد من الصلب للنص في الحد ، ولا يجوز ترك الحد كالقتل ، وبه قال الشافعي وأحمد . أجاب بأن أصل التشهير يحصل بالقتل والمبالغة بالصلب ، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلب العرنيين ولا غيره صلب أحدا ، مع أن ظاهر النص لا يحتم الصلب ، فإن قوله { أن يقتلوا أو يصلبوا } إنما يفيد أن يقتلوا بلا صلب أو يصلبوا بلا قتل ، لكن يقتل بعد الصلب مصلوبا بالإجماع .

وقال محمد : لا يقطع ولكن يقتل أو يصلب . وفي عامة الروايات من المباسيط وشروح الجامع الصغير ذكر أبي يوسف مع محمد ، وبه قال مالك إن كان القاطع ذا رأي ، والشافعي وأحمد مع أبي يوسف في أنه لا بد من الصلب ومع محمد في أنه لا يقطع ( وجه قولهم : إنه جناية واحدة ) هي جناية قطع الطريق ( فلا توجب حدين ، ولأن ما دون النفس في باب الحد يدخل في النفس [ ص: 426 ] كحد السرقة والرجم ) إذا اجتمعا بأن سرق المحصن ثم زنى فإنه يرجم ولا يقطع اتفاقا ( ولهما ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف وهذا على اعتبار أبي يوسف مع أبي حنيفة لا مع محمد ( أن هذه ) الجناية وإن كانت واحدة باعتبار أنه قطع الطريق فهذا المجموع من القطع والقتل أيضا ( عقوبة واحدة ، وإنما تغلظت لتغلظ سببها ) حيث بلغ النهاية في تفويت الأمن ( حيث فوت الأمن على المال والنفس بالقتل وأخذ المال ) وكونها أمورا متعددة لا يستلزم تعدد الحدود في قطع الطريق ; ألا يرى أن قطع اليد والرجل فيها حد واحد وهو في الصغرى حدان ، ولأن مقتضى التوزيع الذي لزم اعتباره أن يتعين القطع ثم القتل ; لأن التوزيع أدى إلى أن من أخذ المال قطع .

وهذا قد أخذه فيقطع ، وأن من قتل يقتل أو يصلب ، وهذا قتل فيجب أن يجمع له بين القطع والقتل ، إلا أن ذلك كان فيما إذا فعل ذلك على الانفراد ، فأما على الاجتماع فجاز أن يؤخذ حكمه من الانفراد فجاز ذلك للإمام ، وما ذكر من دخول ما دون النفس في النفس هو ما إذا كانا حدين أحدهما غير النفس والآخر النفس ، أما إذا كان ذلك حدا واحدا فلا بد من إقامته فهي أجزاء حد واحد غير أنه إن بدأ بالجزء الذي لا تتلف به النفس فعلى الآخر ، وإن بدأ بما تتلف به لا يفعل الآخر لانتفاء الفائدة ، وهو الضرب بعد الموت ( قوله ثم قال ) أي القدوري فيما إذا اختار الإمام صلبه ، أو ما إذا قلنا بلزومه على قول أبي يوسف أنه ( يصلب حيا ويبعج بطنه إلى أن يموت ، ومثله عن الكرخي وجه قوله : وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع )

ولأن المقصود الزجر وهو بما يحصل في الحياة لا بما بعد الموت ، إلا أن يقال : النص دل على ذلك ، فإنه قال : { أن يقتلوا أو يصلبوا } فلزم كون الصلب بلا قتل لأنه معاند له بحرف العناد فلا يتصادق معه ، والقتل الذي يعرض بعد الصلب ليس في اللفظ .

وعن الطحاوي يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلة ، فإنها نسخت من لدن العرنيين على ما عرف .

لا يقال : وجه الأول وهو الأصح لا يخفى [ ص: 427 ] أنه لا يكافئ وجه الطحاوي . لأنا نقول : الحاصل ليس غير صلب وقتل بطعن الرمح ، والثاني هو المعتاد بينهم ; لأن عادتهم القتل به فليس مثلة عندهم كما هو في جدع الأذنين وقطع الأنف وسمل العينين ، فإن كان هناك مثلة فالصلب ليس غير وهو مقطوع بشرعيته ، فتكون هذه المثلة الخاصة مستثناة من المنسوخ قطعا لا يحتمل الشك ثم يخلى بينه وبين أهله يدفنونه ، وعلمت في كتاب الشهيد أنه لا يصلى على قاطع الطريق ( ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام ; لأنه يتغير بعدها فيتأذى به الناس . وعن أبي يوسف أنه يترك على خشبة حتى يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره . قلنا : حصل الاعتبار بما ذكرنا والنهاية غير لازمة )

من النص ، وكونه أمر بالصلب لا يقتضي الدوام بل بمقدار متعارف لإيلاء الأعذار كما في مهلة المرتد وغيره كما في مدة الخيار




الخدمات العلمية