( ومن لم يقطع لأنه استيفاء لحقه ) ، والحال والمؤجل فيه سواء استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة ، وكذا إذا سرق زيادة على حقه لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه ( وإن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها قطع ) لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضي . وعن سرق منه عروضا أنه لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنا بحقه . قلنا : هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به ، حتى لو ادعى ذلك درئ عنه الحد لأنه ظن في موضع الخلاف ، ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ ، وقيل لا يقطع لأن النقود جنس واحد أبي يوسف