( باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ) [ ص: 247 ] قال ( هو الزنا ) وإنه في عرف الشرع واللسان : وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك ، وشبهة الملك لأنه فعل محظور ، والحرمة على الإطلاق عند التعري عن الملك وشبهته ، [ ص: 248 - 249 ] يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام { الوطء الموجب للحد } ثم الشبهة نوعان : شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه ، وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية . [ ص: 250 ] ادرءوا الحدود بالشبهات
فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه ; لأن معناه أن يظن غير الدليل دليلا ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه .
والثانية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده . والحد يسقط بالنوعين لإطلاق الحديث . والنسب يثبت في الثانية إذا ادعى الولد ، ولا يثبت في الأولى وإن ادعاه لأن الفعل تمحض زنا في الأولى ; وإن سقط الحد لأمر راجع إليه وهو اشتباه الأمر عليه ولم يتمحض في الثانية فشبهة الفعل في ثمانية [ ص: 251 ] مواضع : جارية أبيه وأمه وزوجته ، والمطلقة ثلاثا وهي في العدة ، وبائنا بالطلاق على مال وهي في العدة ، وأم ولد أعتقها مولاها وهي في العدة ، وجارية المولى في حق العبد ، والجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود . [ ص: 252 ] ففي هذه المواضع لا حد عليه إذا قالت : ظننت أنها تحل لي . ولو قال علمت أنها علي حرام وجب الحد . والشبهة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه ، والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ، والجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم والمرهونة في حق الزوج قبل القبض ، والمشتركة بينه وبين غيره ، والمرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الرهن . ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام .