[ ص: 191 ] ( ومن لم يحنث ) لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتى أبيح استعماله للرجال والتختم به لقصد الختم ( وإن كان من ذهب حنث ) لأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال . ( ولو حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث عند لبس عقد لؤلؤ غير مرصع ، وقالا يحنث ) لأنه حلي حقيقة حتى سمي به في القرآن . وله أنه لا يتحلى به عرفا إلا مرصعا ، ومبنى الأيمان على العرف . وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ، [ ص: 192 ] ويفتى بقولهما لأن التحلي به على الانفراد معتاد أبي حنيفة