[ ص: 160 - 161 ] ( باب اليمين في العتق والطلاق ) ( ومن طلقت ، وكذلك إذا قال لأمته إذا ولدت ولدا فأنت حرة ) لأن الموجود مولود فيكون ولدا حقيقة ويسمى به في العرف ، ويعتبر ولدا في الشرع حتى [ ص: 162 ] تنقضي به العدة ، والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فتحقق الشرط وهو ولادة الولد قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا