قال ( وإذا فالشهادة باطلة عند شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه رحمه الله إلا أن يكون في وصية ) استحسانا ذكره في كتاب العتاق ( وإن أبي حنيفة جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن ) وهذا بالإجماع ( وقال شهد أنه طلق إحدى نسائه أبو يوسف رحمهما الله : ومحمد مثل ذلك ) وأصل هذا أن الشهادة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد عند الشهادة في العتق رحمه الله ، وعندهما تقبل ، والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق والمسألة معروفة . [ ص: 507 - 508 ] وإذا كان دعوى العبد شرطا عنده لم تتحقق في مسألة الكتاب ; لأن الدعوى من المجهول لا تتحقق فلا تقبل الشهادة . وعندهما ليس بشرط فتقبل الشهادة وإن انعدم الدعوى . أبي حنيفة
أما في الطلاق فعدم الدعوى لا يوجب خللا في الشهادة لأنها ليست بشرط فيها . ولو لا تقبل عند شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه رحمه الله وإن لم تكن الدعوى شرطا فيها لأنه إنما لا تشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق ، والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده على ما ذكرناه فصار كالشهادة على عتق أحد العبدين . [ ص: 509 ] وهذا كله إذا شهدا في صحته على أنه أعتق أحد عبديه . أبي حنيفة