قال ( وتجب على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث ) لأن الميراث لهما على هذا المقدار . قال العبد الضعيف : هذا الذي ذكره رواية نفقة الابنة البالغة والابن الزمن الخصاف ، وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله تعالى { والحسن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } وصار كالولد الصغير . ووجه الفرق على الرواية الأولى أنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومئونة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بنفقته ، ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه فتشاركه الأم ، وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجد أثلاثا ، ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث ، [ ص: 422 ] غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه ، فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله وميراثه يحرزه ابن عمه ( ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث ولا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير ) لأنها تجب صلة وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير لأنه التزمها بالإقدام على العقد ، إذ المصالح لا تنتظم دونها ، ولا يعمل في مثلها الإعسار . ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن . وعن أبي يوسف أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد وإنما هو القدرة دون النصاب فإنه للتيسير [ ص: 423 ] والفتوى على الأول ، لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة . محمد