قال ( ) [ ص: 229 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل } ولأن فيه قطع السمر المنهي عنه بعده ، وقيل في الصيف تعجل كي لا تتقلل الجماعة ، والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة [ ص: 230 ] فتثبت الإباحة وإلى النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعة وقد انقطع السمر قبله . لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل