[ ص: 329 ] ( في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة ، فإن وابتداء العدة فقد انقضت عدتها ) لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب ، ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة . لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة