ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأة فعدتها على هذا الاختلاف . وقيل عدتها بالحيض بالإجماع لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث لأن المسلمة لا ترث من الكافر ( فإذا انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر ) لقيام النكاح من كل وجه ( وإن عتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي لم تنتقل عدتها [ ص: 317 ] إلى عدة الحرائر ) لزوال النكاح بالبينونة أو الموت . أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها