[ ص: 315 ] ( وإذا أبعد الأجلين ) وهذا عند ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبي حنيفة : وقال ومحمد : ثلاث حيض ، ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا ، أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع . أبو يوسف أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمتها ثلاث حيض ، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة ، بخلاف الرجعي لأن النكاح باق من كل وجه . ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة [ ص: 316 ] احتياطا فيجمع بينهما . لأبي يوسف