( وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ) لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ( وإن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { كانت أمة فعدتها حيضتان } ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتين ، وإليه أشار طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان بقوله : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا [ ص: 311 ] ( وإن عمر ) لأنه متجزئ فأمكن تنصيفه عملا بالرق . كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف