( وإذا فلا خيار للزوج ) وقال كان بالزوجة عيب : ترد بالعيوب الخمسة وهي : الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا [ ص: 304 ] والطبع مؤيد بالشرع . قال عليه الصلاة والسلام { الشافعي } [ ص: 305 ] ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى ، وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات والمستحق هو التمكن وهو حاصل . فر من المجذوم فرارك من الأسد