( وإذا فلا لعان بينهما ) لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا ، قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة
[ ص: 293 ] فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه ( وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا ) لعدم أهلية الشهادة ( لا يتعلق به اللعان ) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف ، وفيه خلاف وقذف الأخرس ، وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة والحدود تندرئ بها الشافعي