[ ص: 236 - 237 ] قال ( ومن لم يجز عليها ) لأنه لا نظر لها فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم ، والبدل متقوم بخلاف النكاح لأن البضع متقوم عند الدخول ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ولا يستحق مالها ، ثم يقع الطلاق في رواية وفي رواية لا يقع والأول أصح لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط [ ص: 238 ] ( وإن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها فالخلع واقع والألف على الأب ) لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولى . [ ص: 239 ] ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب ( وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول ، فإن قبلت وقع الطلاق ) لوجود الشرط ( ولا يجب المال ) لأنها ليست من أهل الغرامة فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان ( وكذا إن خالعها على ألف على أنه ضامن توقف على قبولها ، فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر ) وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين [ ص: 240 ] ( وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت ) لوجود قبوله وهو الشرط ويلزمه خمسمائة استحسانا . خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر
وفي القياس يلزمه الألف ، [ ص: 241 ] وأصله في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف ففي القياس عليها خمسمائة [ ص: 242 ] زائدة ، وفي الاستحسان لا شيء عليها لأنه يراد به عادة حاصل ما يلزمها .