[ ص: 232 ] ( ومن فالقول قول الزوج ، ومن قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي فقالت قبلت فالقول قول المشتري ) ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه ، أما البيع فلا يتم إلا بالقبول والإقرار به إقرار بما لا يتم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه . قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل فقال : قبلت