[ ص: 218 ] ( وإن وقع الطلاق ولزمها المال ) لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا وقد علقه بقبولها ، والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها ، وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالا [ ص: 219 ] كالقصاص ( وكان الطلاق بائنا ) لما بينا ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك هي الآخر وهي النفس تحقيقا للمساواة . طلقها على مال فقبلت