( وإن ففيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها في مدة الإيلاء ، فإن قال ذلك سقط الإيلاء ) وقال كان المولي مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت مريضة أو رتقاء أو صغيرة لا تجامع أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل [ ص: 206 ] إليها في مدة الإيلاء : لا فيء إلا بالجماع وإليه ذهب الشافعي ، لأنه لو كان فيئا لكان حنثا . ولنا أنه آذاها بذكر المنع فيكون إرضاؤها [ ص: 207 ] بالوعد باللسان ، وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق ( ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع ) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف . الطحاوي