( وإن بانت منه بتطليقة ) وقال لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر : تبين بتفريق القاضي [ ص: 192 ] لأنه مانع حقها في الجماع فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة . ولنا أنه ظلمها بمنع حقها [ ص: 193 ] فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة وهو المأثور عن الشافعي عثمان والعبادلة الثلاثة وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ، وكفى بهم قدوة ، ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة [ ص: 194 ] ( فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين ) لأنها كانت مؤقتة به [ ص: 195 ] ( وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية ) لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة ( فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء ، فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى ) [ ص: 196 ] لأن اليمين باقية لإطلاقها ، وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج . وزيد ابن ثابت
( فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها ) لما بيناه ( فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق ) لتقيده بطلاق هذا الملك وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية وقد مر من قبل [ ص: 197 ] ( واليمين باقية ) لإطلاقها وعدم الحنث ( فإن وطئها كفر عن يمينه ) لوجود الحنث