( وإذا جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة ) . [ ص: 186 ] لأنه معاملة أو أمر ديني لتعلق الحل به ، وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله . واختلفوا في أدنى هذه المدة وسنبينها في باب العدة . طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك