[ ص: 87 ] فصل في الأمر باليد [ ص: 88 ] ( وإن فهي ثلاث ) لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير ، والواحدة صفة للاختيارة ، فصار كأنها قالت : اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك يقع الثلاث [ ص: 89 ] ( ولو قالت : قد طلقت نفسي بواحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة ) لأن الواحدة نعت لمصدر محذوف وهو في الأولى الاختيارة ، وفي الثانية التطليقة إلا أنها تكون بائنة لأن التفويض في البائن ضرورة ملكها أمرها ، وكلامها خرج جوابا له فتصير الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في الإيقاع وإنما تصح نية الثلاث في قوله : أمرك بيدك لأنه يحتمل العموم والخصوص ونية الثلاث نية التعميم ، [ ص: 90 ] بخلاف قوله : اختاري لأنه لا يحتمل العموم وقد حققناه من قبل . قال لها : أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت : قد اخترت نفسي بواحدة