[ ص: 28 ] ( ولو دين في القضاء عند قال : أنت طالق في غد وقال نويت آخر النهار ، وقالا : لا يدين في القضاء خاصة ) لأنه وصفها بالطلاق " في " جميع الغد فصار بمنزلة قوله غدا على ما بيناه ولهذا يقع في أول جزء منه عند عدم النية ، وهذا لأن حذف في وإثباته سواء لأنه ظرف في الحالين . أبي حنيفة
أنه نوى حقيقة كلامه لأن كلمة في للظرف والظرفية لا تقتضي الاستيعاب وتعين الجزء الأول ضرورة عدم المزاحم ، فإذا عين آخر النهار كان التعيين القصدي أولى بالاعتبار من الضروري ، بخلاف قوله غدا لأنه يقتضي الاستيعاب حيث وصفها بهذه الصفة مضافا إلى جميع الغد . نظيره إذا ولأبي حنيفة ، ونظير الأول : والله لأصومن في عمري ، وعلى [ ص: 29 ] هذين الدهر وفي الدهر . قال : والله لأصومن عمري