[ ص: 32 ] قال ( ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ) سنة عندنا وعند فالنية في الوضوء فرض ; لأنه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمم . ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية ، ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر ، [ ص: 33 ] بخلاف التيمم لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة ، أو هو ينبئ عن القصد ( ويستوعب رأسه بالمسح ) وهو سنة . قال الشافعي : السنة التثليث بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول . ولنا أن الشافعي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه واحدة وقال : هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 34 ] والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد ، وهو مشروع على ما روى أنسا الحسن عن ، ولأن المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلا ، ولا يكون مسنونا فصار كمسح الخف ، بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار . أبي حنيفة