قال ( وإذا فهما على نكاحهما ) استحسانا . وقال ارتدا معا ثم أسلما معا : يبطل ; لأن ردة أحدهما منافية ، وفي ردتهما ردة أحدهما . [ ص: 431 ] ولنا ما روي أن زفر بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ، ولم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة ، والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ . ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا فسد النكاح بينهما لإصرار الآخر على الردة ; لأنه مناف كابتدائها . .