( وإن فلها مهر المثل ومعناه : ذكر الثوب ولم يزد عليه ) ووجهه أن هذه جهالة الجنس إذ الثياب أجناس ، ولو سمى جنسا بأن قال هروي يصح التسمية ويخير الزوج لما بينا ، وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية ; لأنها ليست من ذوات الأمثال ، وكذا إذا سمى مكيلا أو موزونا وسمى جنسه دون صفته ، وإن سمى جنسه وصفته لا يخير ; لأن الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا تزوجها على ثوب غير موصوف